العلامة الحلي

370

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الزوج ، وقد بطل إقرارها في حقّ الزوج ، فيبطل الجميع ؛ لأنّ الإقرار الواحد إذا بطل بعضه بطل كلّه « 1 » . وفيه نظر ؛ لأنّ مَنْ أقرّ على نفسه وغيره بمالٍ يلزمه في حقّ نفسه وإن لم يُقبل في حقّ الغير . والقول الثالث : إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها دون الزوج ، وتعذّر قبول قولها على الزوج « 2 » . وعن أحمد روايتان كالوجه الأوّل والثالث « 3 » . وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ، ففي اللحوق به عند الشافعيّة وجهان : أحدهما : اللحوق ، كما إذا قامت البيّنة . وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لاحتمال أنّها ولدته من وطئ شبهةٍ أو زوجٍ آخَر ، فصار كما لو استلحق الرجل ولداً وله زوجة ، فإنّه لا يلحقها « 4 » . واستلحاق الأمة كاستلحاق الحُرّة عند مَنْ يجوّز استلحاق العبد ، فإن

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 57 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 444 ، الوسيط 4 : 318 ، حلية العلماء 5 : 559 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 577 ، البيان 8 : 22 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 413 ، روضة الطالبين 4 : 505 ، تحفة الفقهاء 3 : 353 ، بدائع الصنائع 6 : 200 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 220 - 221 ، النتف 2 : 900 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 178 . ( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 57 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 444 ، الوسيط 4 : 318 ، حلية العلماء 5 : 559 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 577 ، البيان 8 : 23 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 ، روضة الطالبين 4 : 505 ، المغني 6 : 422 - 423 ، الشرح الكبير 6 : 429 - 430 . ( 3 ) المغني 6 : 421 - 422 ، الشرح الكبير 6 : 429 - 430 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 577 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 ، روضة الطالبين 4 : 505 .